الشيخ الطوسي
126
الاستبصار
يدل على ذلك : [ 448 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان . [ 449 ] 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه . [ 450 ] 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك . [ 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ ] [ 451 ] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة ( 1 ) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال . [ 452 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال . [ 453 ] 3 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
--> ( 1 ) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع . - 448 - 449 - التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297 . - 450 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه . - 451 - التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند . - 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت .